تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٧ - الفصل الرابع في بيع الرهن
٦-إذا ادّعى المرتهن ردّ العين المرهونة و أنكر الراهن، فالقول قوله؛ للأصل.
٧-إذا ادّعى المرتهن التلف و أنكر الراهن، فالقول قول المرتهن بيمينه؛ لأنّه الأمين.
٨-لو اعترف بالتلف و ادّعى عليه التفريط، فالقول قول المرتهن أيضا؛ لأنّه أمين.
٩-لو ادّعى الراهن أنّ المرتهن أسقط حقّ الرهن و أنكر المرتهن، فالقول قوله أيضا؛ [للأصل].
١٠-لو ادّعى المرتهن أنّ العين رهن على الدينين و أنكر الراهن، فالقول قوله؛ للأصل أيضا.
١١-لو تداعى شخصان على عين فادّعى كلّ منهما أنّها رهن عنده فقط، فلا يخلو إمّا أن تكون في يد أحدهما، أو في يدهما معا، أو في يد ثالث.
و على كلّ التقادير فالمالك إمّا أن يصدّق أحدهما، أو ينفيهما معا، أو لا يصدّق و لا ينفي، أو لا يمكن مراجعته لغيبة و نحوها.
فالقضية ذات صور متشعبة يدور محورها على أمرين:
الأوّل: أنّ من صدّقه المالك فالقول قوله بيمينه مطلقا.
الثاني: أنّه حيث لا تصديق من المالك-إمّا لغيبة أو لسبب آخر-فالقول قول صاحب اليد.
و أمّا إن كانت اليد لهما فهو باب التداعي، فمن كانت له بيّنة يقدّم قوله.