تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٤
الشرط الثامن: أن لا يكون الضامن مشغول الذمّة للمضمون عنه بمثل المال المضمون ٢٣٧
الخدشة في ما ذكر في المقام ٢٣٧
الضمان و الحوالة معنيان متباينان بحسب الجوهر مشتركان بحسب اللوازم ٢٣٨
لو ضمن مشغول الذمّة ٢٣٨
الشرط التاسع: أن لا يكون في المضمون له و الحقّ المضمون و المضمون عنه ترديد و إبهام عند الضامن ٢٣٨
لو قال: ضمنت ما عليك من دين، و لم يكن يعلم قدره و لا من له الدين ٢٣٨
لو قال: ضمنت ما لك عن الناس من ديون ٢٣٨
لو قال: كلّ من له دين على زيد فأنا ضامن له ٢٣٨
الضابطة للصحّة في المقام ٢٣٩
إشارة (المجلّة) إلى الشرط السابع بـ (مادّة: ٦٣١) ٢٣٩
ضعف ما ذكرته (المجلّة) في المقام ٢٤٠
الاتّفاق على صحّة ضمان ثمن المبيع الكلّي ٢٤٠
المشهور عند الفريقين أن لا معنى لضمان ثمن المبيع الشخصي ٢٤٠
ما خرّجه المصنّف قدّس سرّه لصحّة الضمان في المقام ٢٤٠
ما يتحصّل من (المجلّة) في ضابطة ما يصحّ ضمانه ٢٤١
عدم صحّة الكفالة بالقصاص و الحدود ٢٤٢
صحّة الكفالة بالأرش و الدية ٢٤٢
عدم اشتراط يسار المضمون عنه ٢٤٢