تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٢
النحو الثالث: إذا تنازعا في قدر الأجرة أو المأجور أو مدّة الإجارة أو في أصل الشرط أو في قدره ٢١٣
النحو الرابع: إذا تنازعا في تلف العين و عدمه، أو تنازعا في أنّ التلف كان عن تعدّ أو تفريط ٢١٤
النحو الخامس: إذا تنازعا في ماهية المأجور أو صفته و تعيينه ٢١٤
النحو السادس: إذا تنازعا في صحّة الإجارة أو فسادها بعد الاتّفاق على وقوع العقد ٢١٤
النحو السابع: لو اختلفا في ردّ العين المأجورة ٢١٤
النحو الثامن: لو اختلفا في مالكية المال المردود ٢١٥
النحو التاسع: لو اختلفا في لزوم مباشرة المستأجر للعمل و عدمها ٢١٥
الكتاب الثالث: الكفالة، و فيه مقدّمة و ثلاثة أبواب: ٢١٧
المقدّمة: في الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالكفالة ٢١٩
معنى الضمان و الكفالة ٢٢٠
تعداد أركان الضمان ٢٢٢
هل يعتبر رضا و قبول المضمون عنه أو لا؟٢٢٢
الباب الأوّل: في عقد الكفالة، و فيه فصلان ٢٢٣
الفصل الأوّل: في ركن الكفالة ٢٢٥
هل يشترط رضا المضمون له أو لا؟٢٢٦
صيغ عقد الضمان أو الكفالة ٢٢٧
لو استعمل لفظ الحوالة و أريد منه الكفالة ٢٢٨
حكم عدم الوفاء بالوعد ٢٢٨