تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤١ - الفصل الثالث في إجارة الدوابّ
(الأجر و الضمان لا يجتمعان) ١ بل عندنا يضمن المنافع مطلقا تلفت العين أم لا ٢ .
و هذه المادّة تغني عن جملة من المواد التي بعدها، مثل:
(مادّة: ٥٤٧) لو استؤجر حيوان إلى محلّ معيّن و كانت طرقه متعدّدة فللمستأجر أن يذهب بأيّ طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس.
و لو ذهب من غير الطريق الذي عيّنه صاحب الدابّة و تلفت، فإن كان أصعب من الطريق الذي عيّنه ضمن، و إن كان مساويا أو أسهل فلا ٣ .
بل الصحيح أنّه يضمن بالتجاوز مطلقا، و لا مستند لما ذكروه سوى الاستحسان و الاعتبار الذي يذهب جفاء أمام القاعدة و الدليل.
و مثل:
(مادّة: ٥٤٨) ليس للمستأجر استعمال دابّة أزيد من المدّة التي استأجرها، و إن استعملها و تلفت في يده يضمن ٤ .
[١] قد تقدّمت الإشارة إلى مصادر هذه المسألة، و انظر كذلك: الأصل للشيباني ٣: ٣٩، تبيين الحقائق ٥: ١١٨، كشّاف القناع ٤: ١١١.
[٢] قارن: الخلاف ٣: ٤٠٢، الجواهر ٣٧: ٧٣ و ١٦٦-١٦٧.
[٣] ورد: (ذهب المستأجر) بدل: (ذهب) ، و: (طريقه غير الذي عيّنه) بدل: (غير الطريق الذي عيّنه) ، و: (يلزم الضمان) بدل: (يضمن) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٩٦، درر الحكّام ١: ٥٣٧.
لا حظ: تبيين الحقائق ٥: ١١٩، الفتاوى الهندية ٤: ٤٩٣-٤٩٤.
[٤] ورد: (عيّنها) بدل: (استأجرها) في درر الحكّام ١: ٥٣٨. -