تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٩ - الفصل الثالث في زوائد الرهن المتّصلة و في تبديل الرهن و زيادته بعد عقد الرهن
الفصل الثالث في زوائد الرهن المتّصلة و في تبديل الرهن و زيادته بعد عقد الرهن
(مادّة: ٧١١) كما أنّ المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن أيضا، كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها و أثمارها و سائر مغروساتها و مزروعاتها و إن لم تذكر صراحة ١ .
هذا مع الإطلاق أو العرف الخاصّ فواضح، أمّا بدونهما فالمتّبع التقييد.
(مادّة: ٧١٢) يجوز تبديل الرهن برهن آخر.
مثلا: لو رهن أحد ساعة في مقابلة كذا دراهم دينه، ثمّ-بعد ذلك-لو أتى بسيف، و قال: خذ هذا بدل الساعة، و ردّ المرتهن الساعة و أخذ السيف، يكون السيف مرهونا مقابل ذلك المبلغ ٢ .
[١] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٩١.
و وردت بدون لفظ: (كذلك) في درر الحكّام ٢: ٩١.
راجع: البناية في شرح الهداية ١١: ٥٨٥، الفتاوى الهندية ٥: ٤٥٨.
[٢] ورد: (واحد ساعة بدينه البالغ كذا، ثم أتى) بدل: (أحد ساعة في مقابلة كذا دراهم دينه، ثمّ- بعد ذلك-لو أتى) ، و: (كان) بدل: (يكون) ، و: (بمقابلة) بدل: (مقابل) في شرح المجلّة لسليم-