تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٤ - الفصل الثالث في إجارة الدوابّ
و كلّه واضح.
(مادّة: ٥٥٦) ليس للمستأجر ضرب دابّة الكراء من دون إذن صاحبها، و لو ضربها و تلفت يضمن ١ .
بل له أن يضربها على المتعارف و إن لم يأذن صاحبها.
(مادّة: ٥٥٧) لو أذن صاحب دابّة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلاّ الضرب على الموضع المعتاد.
مثلا: لو كان المعتاد ضربها على عرفها فضربها على رأسها و تلفت يلزم الضمان ٢ .
ق-و نصّ (مادّة: ٥٥٥) : (لو استكريت دابّة من دون بيان مقدار الحمل و لا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف و العادة) .
لاحظ: المبسوط للسرخسي ١٥: ١٦٥، المغني ٦: ٥٧ و ٥٨، تبيين الحقائق ٥: ١١٣، كشّاف القناع ٣: ٥٤٧ و ٥٥٠، حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج ٥: ٢٨٦، الشرح الصغير للدردير ٤: ٦٤، الفتاوى الهندية ٤: ٤٩٢-٤٩٣.
[١] ورد: (و تلفت بسببه ضمن) بدل: (و تلفت يضمن) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١:
٣٠٠، درر الحكّام ١: ٥٤٥.
راجع: المبسوط للسرخسي ١٥: ١٧٤، تبيين الحقائق ٥: ١١٨، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٥: ١١٨.
[٢] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٠٠.
و وردت عبارة: (و إن ضربها على غير الموضع المعتاد-مثلا-لو... ) بدل عبارة: (مثلا: لو كان المعتاد... ) في درر الحكّام ١: ٥٤٥.
إذا كان ضرب الدابّة خارجا عن العادة لزم المكتري الضمان، كما هو قول الشافعي و مالك و أحمد و إسحاق و أبي ثور و محمّد بن الحسن الشيباني و أبي يوسف دون أبي حنيفة و الثوري حيث ذهبا-