تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٧ - الفصل الأوّل في بيان مسائل تتعلّق بإجارة العقار
يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه، و يعطي أجرة المثل ١ .
هذا إذا كان في قلع الزرع ضرر على صاحبه.
أمّا مع عدم الضرر فلصاحب الأرض أن يجبر صاحب الزرع على قلعه، بل و حتّى في صورة الضرر على المستأجر ليس له أن يجبر صاحب الأرض على أجرة المثل، بل اللازم إرضاؤه و لو بأزيد من أجرة المثل بالاستيجار ثانيا.
(مادّة: ٥٢٧) يصحّ استيجار الدار و الحانوت مع عدم بيان كونه لأيّ شيء، و أمّا كيفية استعماله فيرجع إلى العرف و العادة ٢ .
هذا أيضا من فروع الإجارة الكلّية يستوفي المنفعة كيف شاء و حسب المتعارف في كلّ صنعة و مهنة على موازينها.
[١] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٥١٣.
و ورد: (أجر) بدل: (أجرة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٨٦.
قارن: الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣٥، المغني ٦: ٦٧، مجمع الأنهر ٢: ٣٧٦، الفتاوى الهندية ٤: ٤٢٩.
[٢] ورد: (بدون بيان الغرض من استئجارهما) بدل: (مع عدم بيان كونه لأيّ شيء) ، و:
(فتصرف) بدل: (فيرجع) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٨٧.
و ورد: (بدون) بدل: (مع عدم) ، و: (فتصرف) بدل: (فيرجع) في درر الحكّام ١: ٥١٤.
انظر: المبسوط للسرخسي ١٥: ١٢٩-١٣٠، الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣٥، المغني ٦: ٥١- ٥٢، تبيين الحقائق ٥: ١١٣، مجمع الأنهر ٢: ٣٧٥، كشّاف القناع ٣: ٥٤٧-٥٤٨، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٣: ٧٢، حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج ٥: ٢٨٦، الشرح الصغير للدردير ٤: ٣٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ٤٤، اللباب ٢: ٨٩.
و قال ابن قدامة: (قال أبو ثور: لا يجوز حتّى يقول: أبيت تحتها أنا و عيالي) . (المغني ٦: ٥٢) .