تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٢ - الفصل الرابع في إجارة الآدمي
و منه:
(مادّة: ٥٦٥) لو استخدم العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت معلومة، و إلاّ فأجر المثل ١ .
لأنّ الإطلاق مع المعلومية ينصرف إليها و إن كان لا يخلو من نظر.
و معاملة من يماثلهم على هذا الوجه أيضا.
(مادّة: ٥٦٦) لو عقدت الإجارة على أن يعطي للأجير شيئا من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل.
مثلا: لو قال الآجر لآخر: إن خدمتني كذا أياما أعطيتك بقرتين، لا يلزم البقر؛ للجهالة، و يلزم أجرة المثل ٢ .
[١] ورد: (استخدمت) بدل: (استخدم) ، و وردت زيادة في آخر المادّة هي: (و معاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه) في درر الحكّام ١: ٥٥٥.
و ورد كذلك التغيير الأوّل و الزيادة و لكن بلفظ: (و الأصناف الذين يماثلونهم يعاملون على هذه الوجه) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٠٤.
قارن حاشية ردّ المحتار ٦: ٩.
[٢] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٠٤) بالصيغة التالية:
(لو عقدت الإجارة على أن يعطي الأجير شيئا من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل.
مثلا: لو قال واحد لآخر: إن خدمتني كذا أياما أعطيك زوجا واحدا من البقر، ففعل الأجير، فلا يستحقّ البقر، بل أجر المثل.
و لكن يجوز استئجار الظئر بألبستها كما جرت العادة، و إن لم توصف الألبسة و لم تعرف فتلزمه من الدرجة الوسطى) .
و جاء قريب من هذا ما في درر الحكّام ١: ٥٥٧. -