تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١ - الفصل الأوّل في بيان مسائل ركن الإجارة
(مادّة: ٤٤١) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر ١ فسخها بمجرّد ضمّ الخارج على الأجرة.
لكن لو آجر الوصي أو المتولّي عقار اليتيم أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة، و تلزم أجرة المثل ٢ .
أمّا انفساخ إجارة عقار اليتيم و الوقف إذا كانت أقل من ثمن المثل فيمكن أن يكون وجهه هو: أنّ أجرة المتولّي أو الولي و الوصي منوطة بالمصلحة، فإذا لم توافق المصلحة تكون باطلة، و لكن مع البطلان فإن استوفى المستأجر المنفعة يستوفي منه أجرة المثل، و إلاّ فتؤجّر بما فيه الغبطة لليتيم أو الوقف، فلعلّما يحصل راغب بأكثر من أجرة المثل، فلا وجه للقول بها على الإطلاق.
(مادّة: ٤٤٢) لو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة ٣ .
[١] في المطبوع: (للآخر) ، و الظاهر أنّه تصحيف.
[٢] ورد: (يلزم أجر) بدل: (تلزم أجرة) في درر الحكّام ١: ٤٠٨.
و في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٤٥-٢٤٦) ورد: (يجوز) بدل: (يسوغ) ، و: (زيادة) بدل: (ضمّ) ، و: (على) بدل: (في) ، و: (بأقلّ) بدل: (بأنقص) ، و: (فسدت الإجارة) بدل: (تكون الإجارة فاسدة) ، و: (لزم المستأجر أجر المثل) بدل: (تلزم أجرة المثل) .
قارن: بداية المجتهد ٢: ٢٢٩، المغني ٦: ٢٠، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٠.
[٣] الأصح عند الشافعيّة و الحنابلة و الأولى عند غيرهم أنّه لا تنفسخ الإجارة.
قارن: المدوّنة الكبرى ٤: ٤٦٥، مغني المحتاج ٢: ٣٦٠، الإنصاف ٦: ٦٤-٦٥، شرح منتهى الإرادات ٢: ٣٧٦، الفتاوى الهندية ٤: ٤٦٤، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤: ٥٥.
ـ