تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٥ - الفصل الثالث في إجارة الدوابّ
إذا استند التلف إلى الضرب المزبور و لم يكن مأذونا به بخصوصه [فالضمان]، أمّا لو استند إلى سبب آخر أو لم يعلم السبب أو كان مأذونا به فلا ضمان.
(مادّة: ٥٥٨) يصحّ الركوب على دابّة استكريت للحمل ١ .
لعلّ وجه ذلك عندهم أنّ الركوب أخفّ من الحمل، و هو استحسان ممنوع صغرى و كبرى.
و الأصحّ أنّه مع التقييد بالحمل فقط لا يجوز له الركوب، و لو ركب فتلفت ضمن، و إجارة الحمل بطلت، و عليه أجرة المثل للركوب.
و من هذا القبيل من الاستحسان غير الحسن:
(مادّة: ٥٥٩) لو استكريت دابّة عيّن نوع حملها و مقداره يصحّ تحميلها حملا مماثلا له أو أهون منه في المضرّة، و لكن لا يصحّ تحميل شيء أزيد في المضرّة.
مثلا: من استكرى دابّة على أن يحمّلها خمسة أكيال حنطة، كما يصحّ له أن يحمّلها من ماله أو مال غيره أيّ نوع كان خمسة أكيال حنطة،
ق-إلى: الضمان في الحالين.
راجع: المبسوط للسرخسي ١٥: ١٧٤، المجموع ١٥: ٥٤-٥٥ و ١١٨، مغني المحتاج ٢:
٣٥٣، تبيين الحقائق ٥: ١١٨، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٥: ١١٨، نهاية المحتاج ٥: ٣١٤، الفتاوى الهندية ٤: ٤٩٣، حاشية ردّ المحتار ٦: ٣٩، اللباب ٢: ٩٢.
[١] قارن: تبيين الحقائق ٥: ١١٥، الفتاوى الهندية ٤: ٤٨٧ و ٤٩٠، حاشية ردّ المحتار ٦: ٣٤.