تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٣ - الفصل الثاني في تصرّف الراهن و المرتهن في الرهن
الرهن الأوّل و يصحّ الثاني، و يكون من قبيل الرهن المستعار ١ .
بل يصحّان معا، فإن فكّ الراهن الأوّل ألزم المرتهن الأوّل بفكّه، و إلاّ جرت عليه أحكام الرهن المستعار المتقدّمة، و إلاّ فالمرتهن الأوّل يسدّ من دينه حقّ المرتهن الثاني عليه، فإن زاد ردّه إلى المالك، و هو الراهن الأوّل.
ثمّ إنّ مقتضى توقّف تصرّف كلّ منهما على إجازة الآخر أنّه لو باع الراهن فإن أجاز المرتهن نفذ و بقي الثمن رهنا، و إن ردّ فالمشتري مخيّر بين الصبر إلى فكّ الرهن و بين الفسخ فعلا، إلاّ أن يدفع الدين فينفذ.
و إن باع المرتهن فأجاز الراهن كان الثمن أيضا رهنا، و إن ردّ بطل.
و هذا خلاصة ما ذكرته (المجلّة) في: (مادّة: ٧٤٦) و (مادّة:
٧٤٧) ٢ زيادة و اختصارا.
[١] ورد: (آخر) بدل: (الغير) ، و: (بطل) بدل: (يبطل) ، و: (صحّ الرهن) بدل: (يصحّ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤١٢.
و وردت عبارة: (يصير الرهن الأوّل باطلا) بدل عبارة: (عند الغير يبطل الرهن الأوّل و يصحّ الثاني، و يكون من قبيل الرهن المستعار) في درر الحكّام ٢: ١٥٣.
راجع: مجمع الأنهر ٢: ٦٠٣-٦٠٤، الفتاوى الهندية ٥: ٤٦٥، حاشية ردّ المحتار ٦: ٥٠٨.
[٢] نصّ (مادّة: ٧٤٦) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤١٢-هو:
(لو باع المرتهن الرهن بدون رضا الراهن كان الراهن مخيّرا إن شاء فسخ البيع، و إن شاء نفذه بالإجازة) .
لاحظ: الفتاوى الهندية ٥: ٤٦٤، حاشية ردّ المحتار ٦: ٥٠٨.
و نصّ (مادّة: ٧٤٧) -على ما في درر الحكّام ٢: ١٥٥-هو:
(إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لا يكون بيعه نافذا، و لا يطرأ خلل على حقّ حبس المرتهن، بيد أنّه إذا قضي الدين يصير البيع نافذا. -