تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٥ - الفصل الثاني في تصرّف الراهن و المرتهن في الرهن
بل لا معنى لهذا الكلام أصلا، كما لا يخفى على المتأمّل.
كما أنّ قولها في:
(مادّة: ٧٤٩) للمرتهن أن يعير الرهن للراهن.
و بهذه الصورة لو توفّى الراهن فالمرتهن يكون أحقّ بالرهن من سائر غرماء الراهن ١
فإنّ هذا الكلام مستدرك؛ إذ العارية لم تبطل الرهن، و لا اختصاص لهذه الصورة بالحكم المذكور، بل في جميع صور الرهن يجري الحكم المزبور.
أمّا الانتفاع فقد عرفت أنّها أيضا محبوسة عن كلّ واحد منهما إلاّ برضا الآخر، فلو أباحها الراهن للمرتهن فإن أباحها بثمنها حسبت من دينه، و إلاّ كانت له مجّانا.
فقول (المجلّة) : (و لا يسقط من الدين شيء في مقابل هؤلاء) ٢ -
[١] ورد: (من الراهن) بدل: (للراهن) ، و: (في هذه) بدل: (بهذه) ، و لم يرد لفظ: (يكون) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤١٥.
و ورد التغيير الثاني المزبور، و كذلك وردت عبارة: (يصير المرتهن أحقّ من سائر غرماء الراهن في الرهن) بدل عبارة: (فالمرتهن يكون أحقّ بالرهن من سائر غرماء الراهن) في درر الحكّام ٢: ١٦٠-١٦١.
قارن: تكملة شرح فتح القدير ٩: ١١٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٥١١-٥١٢.
[٢] هذه العبارة مقتطفة من (مادّة: ٧٥٠) من (المجلّة) ، و نصّها الكامل-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤١٥-٤١٦-هو:
(ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، و لكن للمرتهن استعمال الرهن و أخذ ثمره و لبنه إذا أذنه الراهن و أباح له ذلك، و لا يسقط من الدين شيء في مقابلة ما أخذه المرتهن) .
لاحظ حاشية ردّ المحتار ٦: ٥١٢.