تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٥ - الفصل الثالث في شروط صحّة الإجارة
(مادّة: ٤٥٤) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأيّ شيء استؤجرت مع تعيين المدّة.
فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها، أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء من التعميم ١ .
(مادّة: ٤٥٥) تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان العمل، يعني: بتعيين ما يعمل الأجير، أو تعيين كيفية عمله.
فإن أريد صبغ الثياب يلزم إراءتها للصبّاغ، أو بيان لونها، أو إعلام رقّتها ٢ .
(مادّة: ٤٥٦) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة و بتعيين المحلّ الذي ينقل إليه.
ق-التعميم) عبارة: (و تعيين من يركبها أو إطلاق الركوب لمن شاء على التعميم) .
و وردت المادّة في درر الحكّام (١: ٤٢٩) بالصيغة التالية:
(يلزم عند استئجار الدابّة تعيين المنفعة إن كانت للركوب أو للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدّة الإجارة) .
لاحظ: تبيين الحقائق ٥: ١٠٦ و ١١٥، كشّاف القناع ٤: ٧ و ١٥، الفتاوى الهندية ٤: ٤١١ و ٤٨٧.
[١] ورد: (أن يذكر) بدل: (بيان كونها) ، و: (على) بدل: (من) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٥٥.
و ورد: (يخيّر) بدل: (تخيير) و: (على) بدل: (من) في درر الحكّام ١: ٤٣٠.
قارن: المهذّب للشيرازي ١: ٣٩٦، تبيين الحقائق ٥: ١١٤، الفتاوى الهندية ٤: ٤١١.
[٢] في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٥٥) وردت زيادة: (و غلظها مثلا) آخر المادّة.
راجع: تبيين الحقائق ٥: ١٠٦، الفتاوى الهندية ٤: ٤١١.