تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥ - الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة و نفاذها
الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة و نفاذها
شروط انعقادها هي شروط الصحّة، و الإجارة-عندنا-إذا صحّت لزمت، و ليس فيها خيار ذاتي، كخيار المجلس في البيع و خيار الحيوان و خيار التأخير ١ .
نعم، تجري فيها الخيارات العامّة، كخيار العيب و الغبن و نحوها، كما سيأتي ٢ .
أمّا شرائط الصحّة فتارة بالنسبة إلى العقد، و أخرى إلى المتعاقدين، و ثالثة إلى الأجرة و المنفعة.
أمّا العقد فقد سبق القول فيه في (الفصل الأوّل) ٣ ، و كان ينبغي أن تخصّ (المجلّة) هذا الفصل لشرائط المتعاقدين، و تخصّ الأوّل بشرائط العقد، و لكنّها أدخلت بعضا في بعض، و خلطت في الفصلين بين شرائط هذا و ذاك، ففاتها حسن التحرير و متانة التأليف. ففي:
(مادّة: ٤٤٤) يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين، يعني:
[١] لاحظ: المسالك ٥: ١٧٤، الرياض ١٠: ٨، الجواهر ٢٧: ٢٠٥، كتاب الإجارة للأصفهاني ٤٣.
[٢] سيأتي في ص ١٠١ و ما بعدها.
[٣] سبق في ص ٣٥.