تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٤ - الفصل الأوّل في أحكام الرهن العموميّة
و إقحامها في هذا الفصل-مع عدم الربط و المناسبة-خلل ظاهر.
و كيف كان، فهذا الأثر أيضا من الأوضاع التي خالفت الأصول و القواعد التي أشرنا إليها سابقا ١ .
و هذه القضية و ذيولها هي و التبرّع بوفاء دين الغير شعبتان من شجن ٢ واحد، و من التأمّل في تخريج وجهه يستخرج وجه تطبيقهما جميعا على القواعد، فاستخرجها بفكرك الثاقب و نظرك الدقيق، و باللّه التوفيق.
(مادّة: ٧٣٣) لا يبطل الرهن بوفاة الراهن و المرتهن ٣ .
بل ينتقل حقّ الرهن و حبس العين إلى ورثة المرتهن. كما ينتقل الدين من ذمّة الراهن إلى تركته، فيجب على الوصي و الورثة إمّا فكّها بأداء الدين من تركته، أو دفع التركة إلى المرتهن الدائن، و إن كان الوارث صغيرا فوليّه، و إن كان غائبا كبيرا فالحكم إن لم يمكن حضوره أو توكيله.
ق-حاله، و لكن لورثة المعير أداء الدين و تخليصه.
و إذا طلب غرماء المعير بيع الرهن فإن كان ثمنه يفي الدين يباع من دون نظر إلى رضا المرتهن، و إن كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه) .
راجع: الفتاوى الهندية ٥: ٤٨٨، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥١٦.
[١] تقدّمت الإشارة إليها في ص ٣٦٥.
[٢] الشجن: واحد شجون الأودية، و هي طرقها. (الصحاح ٥: ٢١٤٣) .
و يأتي كذلك بمعنى: الغصن المشتبك. لاحظ لسان العرب ٧: ٣٩.
[٣] هذا عليه جمهور الفقهاء باستثناء المالكيّة و أبي إسحاق المروزي من الشافعيّة.
راجع: بدائع الصنائع ٨: ١٩٨، الهداية للمرغيناني ٤: ١٥٤، المغني ٤: ٣٦٩، فتح العزيز ١٠: ٧٦، المجموع ١٣: ١٩٢، الاختيار ٢: ٧١، البحر الزخّار ٥: ١١٢-١١٣، مغني المحتاج ٢: ١٢٩، شرح الزرقاني على الموطّأ ٥: ٢٤٢، الفتاوى الهندية ٥: ٤٣٣ و ٤٣٩، حاشية ردّ المحتار ٦: ٥٢٠.