تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٠ - الفصل الثاني في تصرّف الراهن و المرتهن في الرهن
الفصل الثاني في تصرّف الراهن و المرتهن في الرهن
(مادّة: ٧٤٣) يبطل رهن الخارج الرهن بدون إذن الراهن و المرتهن عند غيره ١
لعلّ في النسخة غلطا، و إلاّ فالعبارة-كما ترى-مشوّهة الخلقة مع شديد التعقيد.
و لعلّ المراد: أنّ رهن كلّ واحد من الراهن و المرتهن العين المرهونة عند ثالث باطل إلاّ برضاهما معا، أو: أنّ رهن الأجنبي العين المرهونة باطل إلاّ بإذنهما.
و الأوّل أنسب بالفصل المعقود لتصرّف الراهن و المرتهن، لا لتصرّف الأجنبي.
[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٤١١) بصيغة:
(إذا رهن الراهن أو المرتهن المرهون عند غيره بدون إذن الآخر فرهنه باطل) .
و وردت في درر الحكّام (٢: ١٥٢) بصيغة:
(رهن الراهن أو المرتهن الرهن لشخص آخر بدون إذن الثاني باطل) .
انظر: البناية في شرح الهداية ١٢: ٢٣، مجمع الأنهر ٢: ٦٠٣، الفتاوى الهندية ٥: ٤٦٥، حاشية ردّ المحتار ٦: ٥٠٨.