تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٢ - الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بسبب لزوم الأجرة و كيفية استحقاق الأجر و الأجرة
القواعد المسلّمة عند الحنفيّة ١ ، و خالفهم فيها الإماميّة و الشافعيّة ٢ ، و قد تقدّم فيها البحث مفصّلا ٣ ، و سيأتي أيضا في (مادّة: ٥٩٦) ٤ .
وهب أنّنا سلّمنا بالقاعدة تماشيا، و لكن ما وجه الفرق بين المعدّ للاستغلال و غيره و بين المطالبة بالأجرة و عدم المطالبة، و الكلّ سواء بحكم القاعدة؟!فإمّا عدم الضمان مطلقا على أصول الحنفيّة، و أمّا الضمان كذلك مطلقا على أصول الباقين، فتدبّره جيّدا.
(مادّة: ٤٧٣) ٥ قد تقدّمت عينا في (مادّة: ٤٦٨) ٦ ، كما أنّها تغني و لواحقها عمّا بعدها:
(مادّة: ٤٧٤) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر أوّلا تسليم المأجور و على الأجير إيفاء العمل، و الأجرة لا تلزم إلاّ بعد انقضاء المدّة التي شرطت ٧ .
[١] لاحظ: الأصل للشيباني ٣: ٣٩، المبسوط للسرخسي ١٠: ٢٠٧ و ١٥: ١٤٧، ١٦٦، ١٦٨ و ١٦: ١٥، ١٧ و ٣٠: ١٦٠، بدائع الصنائع ٨: ١٩٢، مجامع الحقائق ٣٦٦.
[٢] انظر: الأشباه و النظائر للسيوطي ٢٥٦-٢٥٧، المكاسب ٣: ٢٠٢.
[٣] تقدّم في ج ١ ص ١٩٩.
[٤] سيأتي في ص ١٨٥.
[٥] و نصّها-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٦٤-هو:
(يعتبر و يراعى كلّ ما اشترط العاقدان في تعجيل الأجرة و تأجيلها) .
قارن: المبسوط للسرخسي ١٥: ١٠٨، المجموع ١٥: ١٧، تكملة شرح فتح القدير ٨: ١٠، البناية في شرح الهداية ٩: ٢٨٢، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٣ و ٤١٩، اللباب ٢: ٩٦.
[٦] و ذلك في ص ٦٨.
[٧] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٤٥٩. -