تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١ - الباب الأوّل في الضوابط العموميّة
و منه ظهر ما في:
(مادّة: ٤٢٢) الأجير على قسمين:
الأجير الخاصّ الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط، كالخادم الموظّف[... ]إلى آخر ما ذكر.
فإنّ عدم جواز عمله للغير إنّما هو من جهة أنّ الإجارة شخصية و أن يعمل بنفسه في الوقت المعيّن.
و لو استأجره على حصول الخدمة و قضاء حوائجه المعيّنة في العقد جاز أن يقم مقامه عاملا و هو يعمل للغير.
(مادّة: ٤٢٣) كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاصّ شخصا واحدا، كذلك يجوز أن يكون الأشخاص المتعدّدة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاصّ.
بناء عليه لو استأجر أهل القرية راعيا على أن يكون مخصوصا لهم بعقد واحد يكون الراعي أجيرا خاصّا، و لكن لو جوّزوا أن يرعى دواب غيرهم كان الراعي أجيرا مشتركا ١ .
[١] ورد: (قرية) بدل: (القرية) ، و: (بهم) بدل: (لهم) ، و وردت زيادة: (حينئذ ذلك) بعد لفظ: (كان) ، في درر الحكّام ١: ٣٨٦.
و وردت المادّة بالصيغة التالية في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٣٧-٢٣٨:
(كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاصّ شخصا واحدا جاز أيضا أن يكون مستأجره عدّة أشخاص هم في حكم شخص واحد. -