تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٨ - سرد مواد هذا الباب و مناقشتها
هذا مع الإطلاق، أمّا مع التعيين فهو المتّبع.
(مادّة: ٤٩٦) لو استؤجر نجّار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد، و إن كان قد استؤجر في الصيف على أن يعمل عشرة أيام لم تصح الإجارة ما لم يعيّن العمل اعتبارا من أيّ شهر و أيّ يوم ١ .
لا فرق بين الصيف و غيره في أنّ الإطلاق يقتضي الانصراف إلى الأيام التي تلي العقد، إلاّ أن تكون هناك قرينة خاصّة من حال أو مقال تمنع هذا الانصراف أو عرف خاصّ في البلد يقتضي خلافه.
أمّا كون الوقت صيفا أو شتاء فلا أثر له في لزوم التعيين و لا في عدمه، فتدبّره.
ق-و ورد: (شأن) بدل: (خصوص) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧٤-٢٧٥.
راجع الفتاوى الهندية ٤: ٤١٦.
[١] وردت المادّة بتأخير: (في الصيف) على عبارة: (على أن يعمل... ) ، و ورد: (أنّه يعمل) بدل: (العمل) ، و: (فلا) بدل: (لم) في درر الحكّام ١: ٤٨٣.
و وردت كذلك نفس هذه التغييرات و بزيادة تغيير: (يوم بداية العمل و الشهر) بدل: (العمل اعتبارا من... ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧٥.
انظر الفتاوى الهندية ٤: ٤١٦.