تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٧ - سرد مواد هذا الباب و مناقشتها
و قد عرفت أنّ هذا تحكّم صرف لا دليل عليه ١ ، فإمّا[أن]يبطل في الجميع أو يصحّ في الجميع.
و لا فرق بين قبض الأجرة و عدمه، فإنّه إذا لم يعيّن عدد الأشهر أو السنين أو الأيام تقع الإجارة باطلة مطلقا.
و كلّ ما ذكر في هذه المادّة من الذيول و الفروع و التقاسيم عارية عن الدليل سيّما قوله:
و إن كان قد قبضت أجرة شهرين أو أزيد فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته.
فإنّ قبض الأجرة لا يرفع ما وقع العقد عليه من الإجمال.
و هذا أيضا من أحكامهم الكيفية التي يرجعون فيها إلى الاستحسان مع عدم مساعدة الأدلّة الشرعية.
(مادّة: ٤٩٥) لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما، [فإنّه] يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل ٢ .
ق-أجرته) .
مع العلم بأنّ المؤلّف قدّس سرّه قد ذكر بعض هذه الفروع في ما يأتي.
لاحظ الفتاوى الهندية ٤: ٤١٦.
[١] و ذلك في ص ٩٥.
[٢] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٤٨٢. -