تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠١ - الفصل الأوّل في بيان ركن الحوالة
الفصل الأوّل في بيان ركن الحوالة
(مادّة: ٦٨٠) لو قال المحيل لدائنه: حوّلتك على فلان، و قبل الدائن، تنعقد الحوالة ١ .
المراد بهذا بيان: أنّ الحوالة عقد يتركّب من إيجاب المحيل بلفظ:
(حوّلتك) ، و قبول المحال و هو دائن المحيل، و يكفي هذا في انعقاد الحوالة.
و كأنّها تشير إلى عدم اعتبار رضا المحال عليه، و هو أحد الأقوال في المسألة عندنا ٢ .
و لكنّ المشهور عند فقهاء الإماميّة اعتبار رضا الثلاثة ٣ ، بل قيل: إنّه
[١] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٧٢.
و ورد: (إذا) بدل: (لو) ، و: (أحلتك) بدل: (حوّلتك) ، و: (المحال له و المحال عليه) بدل:
(الدائن) في درر الحكّام ٢: ١٤.
لاحظ: المغني ٥: ٥٥ و ٥٨ و ٦٠، مغني المحتاج ٢: ١٩٣، حاشية البجيرمي على منهج الطلاّب ٣:
٢١ و ٢٣، الفتاوى الهندية ٣: ٢٩٥.
[٢] مال إليه: الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢: ١٩٢، و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٤: ١٣٦، و قوّاه الطباطبائي في الرياض ٩: ٢٨٤.
[٣] نسب للمشهور في المختلف ٥: ٤٩١، و نقل العلاّمة الحلّي فيه عن المفيد في المقنعة و كذلك-