تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣١ - المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالرهن
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ
و له الحمد
المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالرهن
(مادّة: ٧٠١) الرهن: حبس مال و توقيفه في مقابلة حقّ يمكن استيفاؤه منه، و يسمّى ذلك المال: مرهونا، أو: رهنا ١ .
[١] ورد: (إمساكه) بدل: (توقيفه) ، و: (مقابل) بدل: (مقابلة) ، و: (رهنا) بدل: (أو رهنا) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٨٤.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ٥٣) بهذا النصّ:
(الرهن: جعل مال محبوس و موقوف مقابل حقّ ممكن الاستيفاء من ذلك المحال، و كما يقال له: مرهون، يقال له أيضا: رهن) .
و هذا هو تعريف الرهن عند الحنفيّة.
أمّا المالكيّة فقد عرّفوه بأنّه: جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع.
أو بأنّه: عقد لازم لا ينقل الملك قصد به التوثّق في الحقوق.
و عرّفه الحنابلة بأنّه: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه ممّن هو عليه.
و قد عرّفه الشافعيّة بما يقرب من تعريف الحنابلة، فقالوا: إنّه جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذّر وفائه. -