تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٤ - الفصل الرابع في إجارة الآدمي
(مادّة: ٥٦٧) العطية التي تعطى للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة ١ .
هذا واضح لا حاجة إلى بيانه؛ لأنّها عطية للخادم، لا للمخدوم و إن كانت على حسابه.
(مادّة: ٥٦٨) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدّة انعقدت الإجارة على المدّة، و الأستاذ يستحقّ الأجرة بكونه حاضرا أو مهيأ للتعليم قرأ التلميذ أو لم يقرأ، و إن لم تذكر مدّة انعقدت فاسدة، و على هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحقّ الأجرة، و إلاّ فلا ٢ .
يعني: يستحقّ أجرة المثل على تعليمه.
و على هذا، فاستئجار المعارف طائفة من المعلمين براتب شهري-و إن
[١] ورد: (أعطيت) بدل: (تعطى) في درر الحكّام ١: ٥٥٧.
و وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٠٥) بلفظ:
(ما يعطاه الخادم من الخارج لا يحسب من الأجرة) .
انظر: الهداية للمرغيناني ٣: ٢٤٨، نهاية المحتاج ٥: ٣٠٩، الفتاوى الهندية ٤: ٤٤٨.
[٢] ورد: (لكونه حاضرا و مهيأ) بدل: (بكونه حاضرا أو مهيأ) ، و: (انعقدت إجارة فاسدة) بدل:
(انعقدت فاسدة) في درر الحكّام ١: ٥٥٨.
و وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٠٥) بصيغة:
(لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة و سمّيت الأجرة فإن ذكرت مدّة انعقدت الإجارة صحيحة على المدّة حتّى إنّ الأستاذ يستحقّ الأجرة بوجوده حاضرا مهيأ للتعليم تعلّم التلميذ أو لم يتعلّم، و إن لم تذكر مدّة انعقدت الإجارة فاسدة، و على هذا الوجه إن تعلّم التلميذ فالأستاذ يستحقّ الأجرة، و إلاّ فلا) .
قارن: تبيين الحقائق ٥: ١٢١، الفتاوى الهندية ٤: ٤٤٨.