تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦ - الباب الأوّل في الضوابط العموميّة
الحرش ١ لقطع أشجاره أو لرعي الأغنام فيه، أو على الأشجار لأخذ ثمارها، و الأغنام لأخذ صوفها، و الأبقار لأخذ حليبها، [هذه الإجارة] باطلة ٢ .
بل الحقّ-كما عرفت-أنّها جميعا صحيحة، و لا تزال السيرة جارية على إجارة الأرض لرعي الأغنام في نباتها و عشبها (شاة مرتع) .
و كأنّه توهّم أنّ المنفعة مختصّة بالأعراض التي لا وجود لها في الخارج إلاّ في موضوعاتها، و لم يعرف أنّ منفعة كلّ شيء بحسبه.
(مادّة: ٤٢١) الإجارة-باعتبار المعقود عليه-على نوعين:
النوع الأوّل: الوارد على منافع الأعيان، و يقال للشيء المؤجّر: عين المأجور.
و تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأوّل: إجارة العقار.
الثاني: إجارة العروض، كإيجار الملابس و الأواني.
الثالث: إجارة الدوابّ.
[النوع]الثاني: عقد الإجارة على العمل، و هنا يقال للمأجور: أجير، كاستئجار الخدمة و العملة.
[١] الحرشاء: ضرب من النبات. (الصحاح ٣: ١٠٠٠) .
[٢] لا يوجد-في ما بأيدينا من شروح (المجلّة) -هكذا نصّ، و قريب ممّا ذكر ما في درر الحكّام ١: ٣٨٢.