تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠ - الباب الأوّل في الضوابط العموميّة
موقوفة على الإجازة، فإن حصلت نفذت، و إلاّ بطلت.
ثمّ المستأجر يكون حاله مع الشريك حال شريكه الآجر، و يجري ما سبق، فتدبّر هذا و اغتنمه.
و الضابطة العامّة في المقام: أنّه متى[ما]حصل التشاح و النزاع بين الشريكين في المشاع في أنفسهما أو في أجيريهما فالمرجع هو الحاكم ليجد حلا مشروعا لقطع مشاجرتهما و رفع خصومتهما، و يختلف[ذلك] باختلاف الظروف و الأحوال و البيئة و الرجال.
(مادّة: ٤٣٠) الشيوع الطارىء لا يفسد عقد الإجارة.
مثلا: لو آجر أحد داره ثمّ ظهر لنصفها مستحقّ تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع ١ .
هذا ليس من الشيوع الطارىء أصلا، بل هو من الشيوع القديم.
و يمكن أن يجعل من الشيوع الطارىء ما لو آجر داره ثمّ باع نصفها أو آجر فمات فانتقلت إلى الورثة بناء على الأصحّ عندنا من عدم بطلان الإجارة بموت المؤجّر كعدم بطلانها بموت المستأجر ٢ .
[١] لاحظ: تكملة شرح فتح القدير ٨: ٤٣، تبيين الحقائق ٥: ١٢٧.
[٢] قال الشهيد الثاني معلّقا على هذه المسألة و أنّ الإجارة لا تبطل بموت المؤجّر أو المستأجر:
(و عليه المتأخّرون أجمع) . (المسالك ٥: ١٧٥) .
و لا حظ: الكافي في الفقه ٣٤٨، السرائر ٢: ٤٦٠، الشرائع ٢: ٤١٣-٤١٤، المقتصر ٢٠٤، الجواهر ٢٧: ٢٠٧. -