تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧ - الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة و نفاذها
و بين قائل: بأنّها موقوفة على إجازة الولي، فيشبه الفضولي من هذه الجهة و إن كان العاقد مالكا ١ .
و هذا القول سديد، و لعلّ القائل به كثير حتّى من فقهاء المذاهب كالأحناف و غيرهم ٢ .
و قيل: بنفوذه مطلقا ٣ ، و في خصوص الوصية و نحوها ٤ ممّا ورد النصّ به ٥ ، و القائل به منّا قليل ٦ .
ق-الإجماع في الغنية ٢: ٢١٠.
و لا حظ: المسالك ٣: ١٥٥ و ٥: ١٧٨، المكاسب ٣: ٢٨١.
و به قال الشافعي، كما في المجموع ٩: ١٥٨.
[١] حكي عن الفخر و المقدّس الأردبيلي و القاضي في مقابس الأنوار ١١٠.
[٢] قال النووي: (مذهبنا أنّه لا يصحّ[أي: بيع الصبي المميّز]سواء أذن له الولي أم لا.
قال أبو ثور و أبو حنيفة و أحمد و إسحاق: يصحّ بيعه و شراؤه بإذن وليّه.
و عن أبي حنيفة رواية أنّه يجوز بغير إذنه و يقف على إجازة الولي.
قال ابن المنذر: و أجاز أحمد و إسحاق بيعه و شراءه في الشيء اليسير، يعني: بلا إذن) .
(المجموع ١٥: ١٥٨) .
و قارن الفتاوى الهندية ٣: ١٥٤.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ١٥١ و ١٥٣.
[٤] لاحظ التذكرة ٢: ٧٣، حيث قال العلاّمة فيها: (... إلاّ ما يستثنى كعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبيره و وصيته و إيصاله الهدية و إذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك) .
[٥] راجع: الكافي ٧: ٢٨-٢٩، الفقيه ٤: ١٩٦ و ١٩٧، التهذيب ٩: ١٨٢، الوسائل الوقوف و الصدقات ١٥: ١-٤، الوصايا ٤٤: ٢-٧، مقدّمات الطلاق ٣٢: ٢ و ٦-٧، العتق ٥٦: ١ (١٩: ٢١١-٢١٢، ٣٦١-٣٦٣ و ٢٢: ٧٧-٧٩ و ٢٣: ٩١) .
[٦] و قد تردّد المحقّق الحلّي في إجارة الصبي المميّز إذا كانت بإذن الولي، و ذلك في كتابه الشرائع ٢: ٤١٤. -