تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٩
المشهور اعتبار كون المحال عليه مشغول الذمّة ٣١٢
كلّ ما لا يصحّ ضمانه لا تصحّ حوالته ٣١٣
كلّ دين تصحّ به الكفالة تصحّ حوالته أيضا، إلاّ الدين المجهول مقداره أو صاحبه ٣١٣
صحّة حوالة الديون المترتّبة في الذمّة من جهة الكفالة و الحوالة كصحّة حوالتها أصالة ٣١٤
الباب الثاني: في بيان أحكام الحوالة ٣١٥
حكم الحوالة الإجمالي ٣١٧
هل للمحال له حقّ المطالبة بالدين قبل الأداء من المحيل أو لا؟٣١٨
حكم الحالة السابقة لو كان المحال عليه مشغول الذمّة للمحيل ٣١٨
ما الذي توجبه الحوالة على مشغول الذمّة؟و ماذا يترتّب على ذلك؟٣١٩
لو أحال البائع دائنه على المشتري بالثمن، ثمّ حصل ما يوجب فسخ البيع بإقالة أو خيار أو تلف للمبيع قبل القبض ٣٢١
تحرير الكلام في ظهور بطلان البيع بعد الحوالة ٣٢١
حقيقة التحويل على مال الوديعة و حكمه ٣٢٢
ما ذكر في (مادّتي: ٦٩٥ و ٦٩٦) أجنبي عن الحوالة الشرعية ٣٢٣-٣٢٤
الحوالة المبهمة، و حكمها ٣٢٥
ثبوت حقّ المطالبة المحال له للمحيل بالدين حتّى قبل الأداء (عود على بدء) ٣٢٦
الأمور التي تحصل بها براءة ذمّة المحال عليه من الدين ٣٢٧
انتفاء حكم الحوالة في ما لو توفّي المحال له و كان وارثه المحال عليه ٣٢٨