تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٧
لا يستحقّ الضامن الرجوع على المضمون عنه بمقدار ما دفع لا بمقدار ما ضمن، إلاّ بشرطين ٢٧٤
لو أبرأ المضمون عنه الضامن من أصل الدين ٢٧٦
لو صالح المضمون عنه الضامن عن الدين ببعضه ٢٧٦
لو صالح المضمون عنه الضامن عن الدين كلّه، أو باعه بعين هي أقل قيمة ٢٧٦
تحرير (مادّة: ٦٥٨) من (المجلّة) ٢٧٧
الباب الثالث: في البراءة من الكفالة، و فيه ثلاثة فصول: ٢٧٩
الفصل الأوّل: في بيان الضوابط العموميّة ٢٨١
بعض صور تحقّق براءة الكفيل من الكفالة ٢٨١
براءة الأصيل تستلزم براءة الكفيل دون العكس ٢٨٢
الفصل الثاني: في البراءة من الكفالة بالنفس ٢٨٣
الكلام في محلّ تسليم الكفيل المكفول عنه ٢٨٣
لا دخل لطلب المكفول له في براءة الكفيل بمجرّد تسليم المكفول به ٢٨٤
لزوم مراعاة الشروط في الكفالة ٢٨٤
بطلان الكفالة بموت الكفيل و المكفول عنه دون موت المكفول له ٢٨٥
الفصل الثالث: في البراءة من الكفالة بالمال ٢٨٦
ذكر صور البراءة من كفالة المال ٢٨٧
لو استؤجر مال إلى تمام مدّة معلومة و كفل أحد بدل الإجارة التي سمّيت ٢٨٩
الكتاب الرابع: الحوالة، و فيه مقدّمة و بابان ٢٩١
المقدّمة: في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالحوالة ٢٩٣