تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٨
تعريف الحوالة لدى بعض فقهاء المذاهب و الإماميّة ٢٩٣-٢٩٤
أركان الحوالة ٢٩٤
الفرق بين الضمان و الحوالة عند الفقهاء ٢٩٤
وجه الخدشة في هذا الفرق المذكور ٢٩٥
الحوالة المطلقة و المقيّدة ٢٩٦
مختصر القول في مسألة: الحوالة على البريء ٢٩٧
الباب الأوّل: في بيان عقد الحوالة، و فيه فصلان ٢٩٩
الفصل الأوّل: في بيان ركن الحوالة ٣٠١
الصيغة من أركان الحوالة ٣٠١
محصّل الأقوال في اعتبار رضا الأطراف الثلاثة في الحوالة و عدمه ٣٠٢
الظاهر اتّفاق جميع المذاهب على كون الحوالة عقدا ٣٠٢
مخالفة سيّد العروة لذلك ٣٠٣
مواقع النظر في ما ذكره السيّد اليزدي قدّس سرّه ٣٠٤
نقد (مادّة: ٦٨١) من (المجلّة) ٣٠٧
اعتبار أرباب (المجلّة) لعلم المحال له و المحال عليه و رضاهما ٣٠٨
الفصل الثاني: في بيان شرط الحوالة ٣١٠
عدم لزوم كون صيغة الحوالة من مادّة الحوالة و مشتقّاتها ٣١٠
اشتراط الكمال في المحيل و المحال له و المحال عليه ٣١١
نفوذ حوالة الصبي المميّز بإذن الولي ٣١١
الملاءة ليست شرطا في صحّة الحوالة ٣١٢
لو أحيل على معسر فقبل و هو غير عالم بإعساره ٣١٢