تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٣ - سرد مواد هذا الباب و مناقشتها
و الضابطة: أنّ الشهر عند الإطلاق هو الهلالي، فإن لم يمكن حمله عليه فهو العددي، كما في:
(مادّة: ٤٨٩) لو اشترط على أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط و كان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين ١ .
يعني: في الإجارة المنجّزة، لا المضافة التي تدور مدار التعيين عدديا أو هلاليا، كما هو واضح.
و عليه أيضا تبنى:
(مادّة: ٤٩٠) لو اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور و كان قد مضى من الشهر بعضه يتم الشهر الأوّل الناقص على أن يكون ثلاثين يوما من الشهر الأخير و توفّى أجرة باقي الأيام بحساب اليومية، و تعتبر الشهور التي بينها بالأهلّة ٢ .
ق-و ورد: (أكثر) بدل: (أزيد) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧٢.
لاحظ: المهذّب للشيرازي ١: ٣٩٦، المبسوط للسرخسي ١٥: ١٣١، المغني ٦: ٥، تبيين الحقائق ٥: ١٢٣، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٦، اللباب ٢: ٩٩.
[١] لم ترد كلمة: (على) ، و ورد: (بعض الشهر) بدل: (من الشهر جزء) ، و وردت كلمة: (يوما) آخر المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧٢.
و في درر الحكّام (١: ٤٧٧) وردت الملاحظتان الأولى و الأخيرة ممّا ذكر أعلاه.
راجع: المهذّب للشيرازي ١: ٣٩٦، المبسوط للسرخسي ١٥: ١٣٢ و ١٣٣، المغني ٦: ٥، تبيين الحقائق ٥: ١٢٣، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٥.
[٢] ورد: (الأشهر بحساب الأهلّة) بدل عبارة: (الأيام بحساب اليومية... ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧٣. -
ـ