تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٣ - الفصل الرابع في إجارة الآدمي
و مثلها:
(مادّة: ٥٦٧) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير، إلاّ أن يكون عرف البلدة كذلك ١ .
و (مادّة: ٥٧٧) إن دوّر دلاّل مالا و لم يبعه ليس له أجرة، و إذا باعه دلاّل آخر كانت له الأجرة فقط ٢ .
(مادّة: ٥٧٨) لو أعطى ماله للدلاّل، و قال: بعه بكذا دراهم، فإن باعه الدلاّل بأزيد من ذلك فالفاضل أيضا لصاحب المال، و ليس للدلاّل سوى الأجرة ٣ .
ق-و ورد: (يلزمه وضعه) بدل: (يضعه) ، و: (رفع) بدل: (إخراج) ، و: (الطابق العلوي) بدل:
(فوق الدار) ، و: (إفراغ الذخيرة من العنبر) بدل: (وضع الذخيرة في الأنبار) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٠٨.
و الأنبار: بيت التاجر الذي ينضّد فيه متاعه. (لسان العرب ١٤: ١٩) .
و هو فارسي معرّب (جمهرة اللغة ١: ٣٢٩) .
و كمصدر لهذه المادّة انظر الفتاوى الهندية ٤: ٤٥٦.
[١] راجع المصدر السابق.
[٢] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٠٩) بصيغة:
(إن دوّر دلاّل مالا و لم يبعه، و بعد ذلك باعه صاحب المال، فليس للدلاّل أخذ الأجرة، و إن باعه دلاّل آخر فليس للأوّل شيء، و الأجرة كلّها للثاني) .
و وردت بنفس ألفاظ الشرح المزبور في درر الحكّام (١: ٥٦٤) ، و لكن بتبديل: (الأجرة كلّها للثاني) إلى: (تمام الأجرة للثاني) .
قارن الفتاوى الهندية ٤: ٤٥١.
[٣] وردت زيادة كلمة: (أحد) بعد: (أعطى) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٠٩. -
ـ