تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٢ - الفصل الرابع في إجارة الآدمي
تلفت بلا تعدّ لا يضمن ١ .
حيث لا تكون هناك قرينة حال أو مقال بإرادته نفس الخيّاط كما لو كان أستاذا ماهرا أو ما أشبه ذلك، و إلاّ ضمن بدفعها للغير.
(مادّة: ٥٧٤) كلّ ما كان من توابع العمل و لم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة و عادتها، كما أنّ العادة أنّ الخياط على الخيّاط ٢ .
و مثله في أن المتّبع هو العرف و العادة:
(مادّة: ٥٧٥) يلزم الحمّال إدخال الحمل إلى الدار، و لكن لا يضعه في محلّه.
مثلا: ليس على الحمّال إخراج الحمل إلى فوق الدار، و لا وضع الذخيرة في الأنبار ٣ .
[١] نصّ المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٠٧-٣٠٨-هو:
(قول المستأجر للأجير: اعمل هذا العمل، إطلاق.
مثلا: لو قال واحد للخيّاط: خط هذه الجبّة بكذا دراهم، و لم يقيّده بقوله: خطها بنفسك أو بالذات، و خاطها الخيّاط بخليفته أو خياط آخر، فإنّه يستحقّ الأجر المسمّى، و إن تلفت الجبّة بلا تعدّ لا يضمن) .
و قريب منه ما في درر الحكّام ١: ٥٦٢.
لا حظ تبيين الحقائق ٥: ١١٢.
[٢] ورد: (في كون) بدل: (أنّ) في درر الحكّام ١: ٥٦٣.
و ورد: (فالعادة في الخيط أن يكون) بدل: (كما أنّ العادة أنّ الخيط) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٠٨.
لاحظ الفتاوى الهندية ٤: ٤٥٥.
[٣] ورد: (يلزم عليه وضعه) بدل: (يضعه) في درر الحكّام ١: ٥٦٤. -