تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦١ - الفصل الرابع في إجارة الآدمي
يستعمل غيره... الخ ١ .
قد تكرّر بيان هذا و أنّه من الإجارة الشخصية، فلو تجاوز منطوقها و تعدّى عن نصّها لم يستحق الأجرة، و كان ضامنا لو تلفت العين المستأجر على العمل بها ٢ .
و هي قضية مطّردة سيّالة في جميع الأعمال، مقيّدة تارة و مطلقة أخرى، و لكلّ حكمه.
و قد أشار إلى المطلقة في:
(مادّة: ٥٧٢) لو أطلق حين الاستئجار فللمستأجر أن يستعمل غيره ٣ .
و (مادّة: ٥٧٣) قول المستأجر للأجير: اعمل هذا الشغل، إطلاق.
فلو قال للخيّاط: خط هذه (الجبّة) بكذا، عن دون تقييد بنفسك أو بالذات، و خاطها الخيّاط بخليفته أو خيّاط آخر يستحقّ المسمّى، و إن
[١] تكملة المادّة-على ما في درر الحكّام ١: ٥٦١-هي:
(مثلا: لو أعطى أحد جبّة لخيّاط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم فليس للخيّاط أن يخيطها بغيره، و إن خاطها بغيره و تلفت فهو ضامن) .
قارن: المغني ٦: ٣٤، تبيين الحقائق ٥: ١١١-١١٢، البحر الرائق ٧: ٣٠٣، اللباب ٢: ١٠٢.
[٢] تقدّم ذلك في ص ٢٠ و ٢١ و ٢٥ و ٢٧.
[٣] وردت زيادة: (العقد) بعد كلمة: (أطلق) ، و ورد: (فللأجير) بدل: (فللمستأجر) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٠٧، درر الحكّام ١: ٥٦٢.
انظر: تبيين الحقائق ٥: ١١٢، البحر الرائق ٧: ٣٠٣، اللباب ٢: ١٠٢.