تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٥ - الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة
شَيْءٍ ١ منصرف إلى الأعمال المنافية لحقّ المولى ٢ .
و ليس هذا القول-و إن كان المشهور على خلافه ٣ -ببعيد.
و لو أذن له المولى و عيّن في ماله أو مال عبده-إن قلنا: بأنّه يملك-أو في ذمّته تعيّن.
و إن أطلق، ففي كونه على المولى ٤ ، أو على ذمّة العبد يتّبع به بعد العتق ٥ ، أو في كسبه ٦ فعلا وجوه.
أوجهها الأوّل؛ لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه بعد أن كان العبد لا مال له أصلا أو محجور عليه، فهو كما لو أذن له بالتزويج حيث إنّ المهر و النفقة على المولى و إن لم يقيّد، و كما لو أذن له في الاستدانة لنفقته.
[١] سورة النحل ١٦: ٧٥.
[٢] من هؤلاء الفقهاء العلاّمة الحلّي في المختلف ٥: ٤٨٧.
و حكي عنه أنه قد استقربه في التذكرة ٢: ٨٧، و الحاكي هو الشهيد الثاني في المسالك ٤: ١٧٥.
و استقربه كذلك السيّد اليزدي في العروة الوثقى ٢: ٥٣٥.
[٣] ذهب إليه كثير من الفقهاء، كابن الجنيد-على ما حكي عنه في الحدائق ٢١: ٤-و الشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٣٢١، و المحقّق الحلّي في الشرائع ٢: ٣٥٥، و الشهيد الثاني في المسالك ٤: ١٧٥، و النجفي في الجواهر ٢٦: ١١٥.
و نسب للأكثر في الرياض ٩: ٢٦٠.
[٤] ذهب إلى هذا الوجه: الإسكافي-على ما حكي عنه في الرياض ٩: ٢٦٢-و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٤: ١١٤، و البحراني في الحدائق ٢١: ٥، و اليزدي في العروة الوثقى ٢: ٥٣٥.
[٥] ذهب إلى هذا الوجه: المحقّق الحلّي في الشرائع ٢: ٣٥٥، و العلاّمة الحلّي في المختلف ٥:
٤٨٨، و الشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقية ١٣٥.
[٦] قوّى هذا الوجه الشهيد الثاني في المسالك ٤: ١٧٦، و اختاره الأردبيلي في مجمع الفائدة ٩: ٢٨٥، (و إن استظهر أنّها في ذمّته مع عدم القرينة في ص ٢٨٦ من المصدر المزبور) .