تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣١ - الفصل الأوّل في ركن الكفالة
و (مادّة: ٦٢٥) كما تنعقد الكفالة مطلقة بقيد التعجيل و التأجيل، يعني: مقيّدة بالحال أو بالوقت الفلاني ١ .
كلّ ذلك لإطلاق أدلّتها المقتضي لجوازه.
كما يقتضي جواز تعدّد الكفلاء عرضيين، كما لو كفل شخص واحد جماعة، و طوليين، كما لو كفل الكفيل كفيل، و هكذا.
كون حال أولئك و هؤلاء حال الواجب الكفائي إن أدّى واحد سقط عن الجميع، و إلاّ فالجميع ذممهم مشغولة على نحو البدلية، و كما في تعاقب الأيدي على العين الواحدة، كما حقّق في محلّه.
و إليه أشار بـ:
(مادّة: ٦٢٦) يصحّ أن يكون للكفيل كفيل ٢ .
ق-راجع: المغني ٥: ٨٥، شرح فتح القدير ٦: ٣٠٠، مغني المحتاج ٢: ٢٠٧، الفروع لابن مفلح ٤:
٢٤٨-٤٩، الإنصاف ٥: ١٩١، نهاية المحتاج ٤: ٤٥٦، كشّاف القناع ٣: ٣٧٨، الفتاوى الهندية ٣:
٢٧٨، حاشية الخرشي على مختصر خليل ٦: ٣٠٧-٣٠٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣:
٣٣١، حاشية ردّ المحتار ٥: ٢٨٩.
[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٣٧) بصيغة:
(الكفالة كما تنعقد مطلقة، كذلك تنعقد مقيّدة بقيد التعجيل و التأجيل، بأن يقول: أنا كفيل على أن أؤدّي في الحال أو في الوقت الفلاني) .
و وردت في درر الحكّام (١: ٦٣٣) بصيغة:
(كما تنعقد الكفالة مطلقة، كذلك تنعقد بقيد التعجيل و التأجيل، بأن يقول: أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني) .
راجع ما ذكر في الهامش السابق.
[٢] وردت هذه المادّة-في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٣٨، درر الحكّام ١: ٦٣٣-بالصيغة-