تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠ - الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة و نفاذها
و من العي في البيان قولهم: يلزم أن يكون الآجر متصرّفا، أي: مالكا للتصرّف، فتدبّره.
(مادّة: ٤٤٧) انعقاد إيجار الفضولي موقوف على إجازة المتصرّف، فإن كان المتصرّف صغيرا أو مجنونا فالولي أو الوصي بشرط أن يكون قد أوجر بأجر مثله.
لكن يشترط في صحّة الإجازة قيام و بقاء أربعة أشياء: العاقدين، و المال المعقود عليه، و بدل الإجارة إن كان من العروض، و إذا عدم أحد هؤلاء فلا تصحّ الإجازة ١ .
يعني: أنّها موقوفة على إجازة المالك، فلو كان المالك صغيرا أو مجنونا فالولي أو الوصي إذا كانت الإجارة ببدل المثل.
و الأولى أن يقال: إذا كانت الإجارة موافقة للغبطة و المصلحة؛ إذ قد تكون الغبطة في ما دونه.
و على كلّ، فيعتبر في صحّة الإجازة و نفوذها بقاء أمرين فقط: المنفعة،
[١] وردت عبارة: (تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرّف، و إن كان المتصرّف صغيرا أو مجنونا و كانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة وليه أو وصيه) بدل: (انعقاد إيجار الفضولي موقوف على إجازة المتصرّف، فإن كان المتصرّف صغيرا أو مجنونا فالولي أو الوصي بشرط أن يكون قد أوجر بأجر مثله) .
راجع: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٥٣، درر الحكّام ١: ٤٢٣.
و لا حظ الفتاوى الهندية ٤: ٤١٠-٤١١.