تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٣ - الفصل الثاني في أحكام الوديعة و ضمانها
عرفت قبلا أنّ الوديعة أمانة مالكية، فلا يجب ردّها إلاّ مع الطلب بنفسه أو وكيله ١ ، فيردّها له أو لوكيله في خصوص الردّ.
و كان ينبغي أن يضمّ إليها:
(مادّة: ٧٩٥) يردّ المستودع الوديعة بذاته أو على يد أمينه، و إذا أرسلها و ردّها بواسطة أمينه فهلكت أو ضاعت-قبل وصولها للمودع- بلا تقصير فلا ضمان ٢ .
(مادّة: ٧٩٦) إذا أودع رجلان مالا مشتركا لهما عند شخص، ثمّ جاء أحد الشريكين في غيبة الآخر و طلب حصّته من المستودع، فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصّته، و إن كانت من القيميات لا يعطيه إيّاها ٣ .
ق-المودع.
و إذا طلبها المودع و لم يعطها و هلكت الوديعة أو ضاعت يضمن.
بيد أنّه إذا لم يمكنه إعطاؤها لعذر-كوجودها في محلّ بعيد حين الطلب-و هلكت أو ضاعت لا يلزم الضمان و الحالة هذه) .
قارن: بدائع الصنائع ٨: ٣٦١ و ٣٦٢ و ٣٦٦، الفتاوى الهندية ٤: ٣٣٨ و ٣٥٢ و ٣٦٢.
[١] و ذلك في ص ٤١٦.
[٢] وردت زيادة: (و يسلّمها) قبل: (بذاته) ، و ورد: (أو ردّها) بدل: (وردّها) ، و: (بلا تعدّ و لا تقصير) بدل: (بلا تقصير) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٤١.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ٢٧٦) باللفظ التالي:
(يردّ المستودع الوديعة و يسلّمها بالذات أو مع أمينه، فإذا تلفت أو ضاعت في أثناء ردّها مع أمينه بلا تعدّ و لا تقصير لا يلزم الضمان) .
لاحظ: بدائع الصنائع ٨: ٣٥٥، الفتاوى الهندية ٤: ٣٥٣ و ٣٥٤.
[٣] ورد: (رجل) بدل: (شخص) ، و: (فلا) بدل: (لا) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٤٢. -