تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٢ - الفصل الثاني في أحكام الوديعة و ضمانها
(مادّة: ٧٩٣) إذا أقرض المستودع دراهم الوديعة لآخر بلا إذن و لم يجز صاحبها ضمنها المستودع.
و كذا لو أدّى المستودع دين المودع الذي بذمّته من الدراهم المودعة التي بيده فلم يرض المودع ضمن أيضا ١ .
(مادّة: ٧٩٤) يلزم ردّ الوديعة إلى صاحبها إذا طلبها، و مؤنة الردّ و التسليم-أي: مصارفهما و كلفتهما-عائدة إلى المودع.
و إذا طلبها المودع فلم يسلّمها له المستودع و هلكت أو ضاعت ضمنها المستودع.
لكن إذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئا عن عذر-كأن تكون حينئذ في محلّ بعيد-ثمّ هلكت أو ضاعت فلا يلزم الضمان ٢ .
[١] ورد: (نقود) بدل: (دراهم) ، و: (لآخر من النقود المودعة عنده) بدل: (من الدراهم المودعة التي بيده) ، و: (ضمنها) بدل: (ضمن) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٤٠.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ٢٧٠) بالصيغة التالية:
(إذا أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر و سلّمها و لم يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم.
و كذلك إذا أدّى بالدراهم المودوعة عنده الدين الذي على صاحبها لآخر و لم يرض صاحبها يضمن) .
انظر الفتاوى الهندية ٤: ٣٥٨.
[٢] لم يرد: (أي: مصارفهما و كلفتهما) ، و ورد: (على المودع) بدل: (إلى المودع) ، و لم يرد: (له) ، و ورد: (و لكن) بدل: (لكن) ، و: (بأن كانت) بدل: (كأن تكون) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٤٠-٤٤١.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ٢٧١) بهذا النصّ:
(إذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردّها و تسليمها له، و مؤنة الردّ و التسليم-يعني: كلفته-تعود على-