تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧١ - الفصل الثاني في أحكام الوديعة و ضمانها
و قرار الضمان على الثاني، كما صرّحت هذه المادّة.
(مادّة: ٧٩١) إذا أودع المستودع الوديعة عند آخر بإذن المودع خرج المستودع الأوّل من العهدة و صار الثاني مستودعا ١ .
فلا رجوع على الأوّل لو تلفت عند الثاني مطلقا.
(مادّة: ٧٩٢) كما أنّه يسوغ للمستودع استعمال الوديعة بإذن صاحبها فله أن يؤجّرها أو يعيرها و أن يرهنها أيضا.
و أمّا لو آجرها أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبها فهلكت أو نقصت قيمتها في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن ضمن ٢ .
لو اختصر كلّ ذلك بكلمتين لكان أصحّ و أفصح، فقال: كلّ تصرّف من استعمال أو عقد على الوديعة بإذن صاحبها نافذ و بدونه باطل، بل و ضامن إن دفعها إلى المستأجر أو المستعير.
و لا حاجة إلى هذه التطويلات المملّة أو المخلّة مثل:
[١] وردت زيادة كلمة: (الأوّل) قبل كلمة: (الوديعة) ، و ورد: (فأجاز المودع) بدل: (بإذن المودع) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٣٩.
و وردت زيادة كلمة: (شخص) قبل كلمة: (آخر) ، و ورد: (و أجاز المودع ذلك) بدل: ( بإذن المودع) ، و: (الشخص الآخر) بدل: (الثاني) في درر الحكّام ٢: ٢٦٦.
لاحظ: البحر الرائق ٧: ٢٧٤، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٣٦٦.
[٢] وردت زيادة: (لآخر) بعد: (يعيرها) ، و ورد: (أمّا) بدل: (و أمّا) ، و: (فإنّه يضمن) بدل:
(ضمن) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٣٩.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ٢٦٧) بلفظ:
(كما أنّ للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها، فله أيضا أن يؤجّرها و يعيرها و يرهنها.
و أمّا إذا آجرها أو أعارها أو رهنها بدون إذن صاحبها لآخر، و هلكت الوديعة في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن، أو ضاعت، أو نقصت قيمتها، يكون المستودع ضامنا) .
قارن: البحر الرائق ٧: ٢٧٥، الفتاوى الهندية ٤: ٣٣٨، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٣٣٧.