تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٥ - الفصل الثاني في أحكام الوديعة و ضمانها
و هذا واضح.
(مادّة: ٧٩٨) منافع الوديعة لصاحبها.
مثلا: نتاج حيوان الوديعة-أي: فلوه و لبنه و شعره-لصاحب الحيوان ١ .
هذا واضح؛ لأنّ منافع العين لمالكها، و لا فرق في ذلك بين المنافع العينية كاللبن و الصوف و النتاج، و بين الاعتبارية كسكنى الدار و ركوب الدابّة.
و من الغريب هنا قول بعض الشرّاح:
(أمّا غير المتولّدة-كبدل الإيجار-فهي إلى المستودع، فإذا آجر المستودع الوديعة و أخذ أجرتها تكون له دون المودع و إن كانت غير طيبّة، و كذا إذا اتّجر المستودع بالنقود المودعة و ربح بها فالربح له دون المودع) ٢ .
(مادّة: ٧٩٩) إذا كان صاحب الوديعة غائبا، ففرض الحاكم من الدراهم نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة عليه بطلبه، فصرف المستودع تلك النفقة المفروضة من الدراهم المودعة، لا يلزم الضمان.
ق-و وردت في درر الحكّام (٢: ٢٧٩) بهذه الصيغة:
(مكان الإيداع في تسليم الوديعة معتبر.
مثلا: المتاع الذي أودع في الشام يسلّم في الشام، و لا يجبر المستودع على تسليمه في القدس) .
لاحظ الفتاوى الهندية ٤: ٣٤٢.
[١] ورد: (فنتاج) بدل: (مثلا: نتاج) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٤٢.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ٢٧٩) بدون ذكر التمثيل لها.
[٢] لم نعثر-في ما لدينا من شروح المجلّة-على هكذا نصّ، و قريب منه ما في درر الحكّام ٢: ٢٨٠.