بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٦١ - اصطلاحات در كلمه«لا بشرط»
بود در مقابل اعتبارات ثلاث.
قوله: فاتّضح انّ الماهيّة المهملة الخ: يعنى از شرح و توضيحى كه براى اقسام « لا بشرط» داديم فرق بين ماهيّت مهمله و لا بشرط مقسمى معلوم و روشن گرديد و آن اينستكه:
ماهيّت مهمله ماهيّتى است كه آنرا از هرقيد و حيثيّتى كه خارج از ماهيّت و ذاتيّات آن باشد لا بشرط و مطلق در نظر گرفته و تنها ذات و ذاتيّات منظور مىباشند ولى لا بشرط مقسمى ماهيّتى است كه تنها از سه اعتبار « بشرط شيئ» و « بشرط لا» و « لا بشرط بودن» مطلق است نه از هرقيد و حيثيّتى كه از ذات و ذاتيّات خارج باشد.
متن:
٢- اعتبار الماهيّة عند الحكم عليها:
و اعلم انّ الماهيّة اذا حكم عليها فامّا ان يحكم عليها بذاتيّاتها، و امّا ان يحكم عليها بأمر خارج عنها. و لا ثالث لهما.
و على (الاوّل)- فهو على صورتين- ١- أن يكون الحكم بالحمل الاولى، و ذلك في الحدود التّامّة خاصّة- ٢- أن يكون بالحمل الشّايع، و ذلك عند الحكم عليها ببعض ذاتيّاتها كالجنس وحده او الفصل وحده. و على كلا الصّورتين فانّ النّظر الى الماهيّة مقصور على ذاتيّاتها غير متجاوز فيه الى ما هو خارج عنها. و هذا لا كلام فيه.
و على (الثّاني)، فانّه لا بدّ من ملاحظتها مقيسة الى ما هو خارج عنها فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هي، اي عن تقرّرها الذّاتي الّذي لا ينظر فيه الّا الى ذاتها و ذاتيّاتها. و هذا واضح لأنّ قطع النّظر عن كلّ ما عداها لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها، لانّهما متناقضان.
و عليه لو حكم عليها بأمر خارج عنها و قد لوحظت مقيسة الى هذا الغير، فلا بدّ أن تكون معتبرة باحد الاعتبارات الثّلاثة المتقدّمة، اذ يستحيل أن يخلو الواقع من أحدها- كما تقدّم-. و لا معنى لاعتبارها باللابشرط المقسمي، لما تقدّم أنّه ليس