بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٥٤ - مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا
نشود.
قوله: فانّ التّصدّق عليه: ضمير در « عليه » به مجمع العنوانين راجع است.
متن: ٢- الاصل العملي في المسألتين:
ان مقتضى الاصل العملي عند الشّكّ في تداخل الاسباب هو التّداخل، لأنّ تأثير السّببين في تكليف واحد متيقّن، و انّما الشّكّ في تكليف ثان زائد. و الاصل في مثله البراءة.
و بعكسه في مسألة تداخل المسبّبات، فانّ الاصل يقتضى فيه عدم التّداخل كما مرّت الاشارة اليه، لأنّه بعد ثبوت التّكاليف المتعدّدة بتعدّد الاسباب يشكّ في سقوط التّكاليف الثّابتة لو فعل فعلا واحدا. و مقتضى القاعدة- في مثله- الاشتغال، بمعنى انّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال.
ترجمه:
تنبيه دوّم اصل عملى در دو مسئله تداخل اسباب و تداخل مسبّبات
مرحوم مصنّف مىفرمايد:
مقتضاى اصل عملى در وقتيكه شكّ كنيم آيا اسباب متعدّد در هم متداخلند يا غير متداخل آنستكه حكم به تداخل آنها در هم نمائيم زيرا تأثير دو سبب در احداث يك تكليف امرى است متيقّن و شكّى كه حادث است در اينستكه آيا تكليف زائدى غير از آن آمده يا نيامده است و در مثل چنين شكّى جاى تمسّك به اصل برائت مىباشد.
ولى در مسئله تداخل مسبّبات اگر شكّ نموديم يعنى احتمال تداخل و عدم