بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٠ - مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا
اكثر، و قد تعدّد الشّرط فيهما و كان الجزاء واحدا. و هذا يقع على نحوين:
١- ان يكون الجزاء غير قابل للتّكرار، نحو التّقصير في السّفر فيما ورد: (اذا خفي الاذان فقصّر. و اذا خفيت الجدران فقصّر).
٢- أن يكون الجزاء قابلا للتّكرار، كما في نحو (اذا أجنبت فاغتسل. اذا مسست ميتا فاغتسل).
أمّا (النّحو الاوّل)، فيقع فيه التّعارض بين الدّليلين بناء على مفهوم الشّرط، و لكن التّعارض انّما هو بين مفهوم كلّ منهما مع منطوق الآخر، كما هو واضح. فلا بدّ من التّصرّف فيهما باحد وجهين:
( الوجه الاوّل)- أن نقيّد كلا من الشّرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال بالسّببيّة، ذلك الظّهور النّاشئ من الاطلاق- كما سبق- الّذي يقابله التّقييد بالعطف بالواو، فيكون الشّرط في الحقيقة هو المركّب من الشّرطين و كلّ منهما يكون جزء السّبب، و الجملتان تكونان حينئذ كجملة واحدة مقدّمها المركّب من الشّرطين، بأن يكون مؤدّاهما هكذا: (اذا خفي الاذان و الجدران معا فقصر).
و ربّما يكون لهاتين الجملتين معا حينئذ مفهوم واحد، و هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشّرطين معا أو احدهما، كما لو كانا جملة واحدة.
ترجمه:
مسئله تعدّد شرط و اتّحاد جزا
مرحوم مصنّف مىفرمايد:
از ملحقات مبحث مفهوم شرط، مسئله تعدّد شرط و اتّحاد جزا است و مقصود از آن اينستكه:
دو جمله شرطيّه يا بيش از آن وارد شده كه شرط در آنها متعدّد بوده ولى جزا يكى باشد و آن بدو نحو واقع مىشود:
١- آنكه جزاء قابل تكرار نيست مانند تقصير نماز در سفر كه در مثال ذيل جزاء واقع شده است: