بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧١٥ - مورد تنافى بين مطلق و مقيد
« فيه » به « هذا » برمىگردد.
قوله: اعتق رقبة: كه شمول « رقبه » نسبت بافراد رقبات على البدل است يعنى افراد را طولا شامل مىشود.
قوله: فى الغنم زكاة: كه شمول « رقبه » نسبت بافراد غنم، استغراقى است يعنى افراد غنم را عرضا و در يك لحظه در برمىگيرد.
متن: فان كان الاطلاق (بدليّا) فانّ الامر فيه يدور بين التّصرّف في ظاهر المطلق بحمله على المقيّد، و بين التّصرّف في ظاهر المقيّد، و المعروف انّ التّصرّف الاوّل هو الاولى، لانّه لو كانا مثبتين مثل قوله: اعتق رقبة مؤمنة فانّ المقيّد ظاهر في انّ الامر فيه للوجوب التّعييني، فالتّصرّف فيه امّا بحمله على الاستحباب، اي انّ الامر بعتق الرّقبة المؤمنة بخصوصها باعتبار انّها افضل الافراد، او بحمله على الوجوب التّخييرى أي انّ الامر بعتق الرّقبة المؤمنة باعتبار انّها أحد افراد الواجب، لا لخصوصيّة فيها حتّى خصوصيّة الافضليّة.
و هذان التّصرّفان و ان كانا ممكنين، لكن ظهور المقيّد في الوجوب التّعييني مقدّم على ظهور المطلق في اطلاقه، لانّ المقيّد صالح لان يكون قرينة للمطلق، و لعلّ المتكلّم اعتمد عليه في بيان مرامه، و لو في وقت آخر لا سيّما مع احتمال أنّ المطلق الوارد كان محفوفا بقرينة متّصلة غابت عنا، فيكون المقيّد كاشفا عنها.
و ان كان الاطلاق (شموليّا) مثل قوله: في الغنم زكاة، و قوله: في الغنم السّائمة زكاة، فلا تتحقّق المنافاة بينهما حتّى يجب التّصرّف في احدهما لانّ وجوب الزّكاة في الغنم السّائمة بمقتضى الجملة الثّانية لا ينافي وجوب الزّكاة في غير السّائمة، الّا على القول بدلالة التّوصيف على المفهوم و قد عرفت انّه لا مفهوم للوصف. و عليه فلا منافاة بين الجملتين لنرفع بها عن اطلاق المطلق.
ترجمه: سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اگر اطلاق بدلى بود امر در آن دائر است بين اينكه در ظاهر مطلق تصرّف