بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٦٤ - امر دوم اعتبار ماهيت در وقت حكم بر آن
مىكند.
قوله: عن كلّ ما عداها: ضمير در « ما عداها» به ماهيّت برمىگردد.
قوله: مع الحكم عليها: ضمير در « عليها » به ماهيّت برمىگردد.
قوله: و عليه لو حكم عليها: ضمير در « عليه » به حكم بر ماهيّت بملاحظه ما هو خارج عن ذاتها راجع بوده و ضمير در « عليها » به ماهيّت برمىگردد.
قوله: انّه ليس هو تعيّنا مستقلّا: ضمير در « انّه » به لا بشرط مقسمى عود مىكند.
قوله: بل هو مقسم لها: ضمير « هو » به لا بشرط مقسمى و در « لها » به اعتبارات ثلاثه راجع است.
متن: ثمّ انّ هذا الغير- أي الامر الخارج عن ذاتها- الّذي لوحظت الماهيّة مقيسة اليه لا يخلو امّا ان يكون نفس المحمول او شيئا آخر، فان كان هو المحمول فيتعيّن أن تؤخذ الماهيّة بالقياس اليه لا بشرط قسمي، لعدم صحّة الاعتبارين الآخرين:
امّا اخذها بشرط شيئ، أي بشرط المحمول، فلا يصحّ ذلك دائما لانّه يلزم أن تكون القضيّة ضروريّة دائما لاستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع بشرط المحمول. على انّ اخذ المحمول في الموضوع يلزم منه حمل الشّيئ على نفسه و تقدّمه على نفسه، و هو مستحيل الّا اذا كان هناك تغاير بحسب الاعتبار كحمل الحيوان النّاطق على الانسان فانّهما متغايران باعتبار الاجمال و التّفصيل.
و أمّا اخذها بشرط لا، أي بشرط عدم المحمول، فلا يصحّ لانّه يلزم التّناقض، فانّ الانسان بشرط عدم الكتابة يستحيل حمل الكتابة عليه.
و ان كان هذا الغير الخارج هو غير المحمول، فيجوز أن تكون الماهيّة حينئذ مأخوذة بالقياس اليه بشرط شيئ كجواز تقليد المجتهد بشرط العدالة، أو بشرط لا، كوجوب صلاة الظّهر يوم الجمعة بشرط عدم وجود الامام، او لا بشرط، كجواز السّلام على المؤمن مطلقا بالقياس الى العدالة مثلا، أي لا بشرط وجودها و لا بشرط