بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٤٩ - مسئله چهارم آيا اطلاق مستند بوضع بوده يا بغير وضع استناد دارد
معنا بقيد اطلاق و ارسال است در نتيجه بكار بردن لفظ در معنائى كه واجد اطلاق و ارسال نباشد استعمال در غير موضوعله مىباشد.
قوله: و على القول الثّانى يكون حقيقة: زيرا بحسب فرض لفظ براى نفس معنا وضع شده بدون قيد اطلاق و ارسال و بعبارت ديگر:
موضوعله لفظ طبق اينقول معنا بطور لا بشرط است اعم از آنكه مطلق بوده يا مقيّد باشد از اينرو استعمال لفظ در هركدام از مطلق و مقيّد بنحو حقيقت است.
قوله: و لتوضيح هذا القول: يعنى قول مرحوم سلطان العلماء.
قوله: تنفع فى هذا الباب: يعنى باب مطلق و مقيّد.
قوله: و فى غير هذا الباب: همچون باب عام و خاصّ و مجمل و مبيّن.
قوله: و بها تكشف للطّالب: ضمير در « بها » به امور ثلاث راجع است.
متن:
١- اعتبارات الماهيّة:
المشهور انّ للماهيّة ثلاثة اعتبارات، اذا قيست الى ما هو خارج عن ذاتها، كما اذا قيست الرّقبة الى الايمان عند الحكم عليها بحكم ما كوجوب العتق. و هي:
١- ان تعتبر الماهيّة مشروطة بذلك الامر الخارج. و تسمّى حينئذ (الماهيّة بشرط شيئ) كما اذا كان يجب عتق الرّقبة المؤمنة، أي بشرط كونها مؤمنة.
٢- ان تعتبر مشروطة بعدمه. و تسمّى « الماهيّة بشرط لا» كما اذا كان القصر واجبا في الصّلاة على المسافر غير العاصي في سفره، أي بشرط عدم كونه عاصيا للّه في سفره. فاخذ عدم العصيان قيدا في موضوع الحكم.
٣- الّا تعتبر مشروطة بوجوده و لا بعدمه. و تسمّى (الماهيّة لا بشرط)، كوجوب الصّلاة على الانسان باعتبار كونه حرّا مثلا، فانّ الحرّيّة غير معتبرة لا بوجودها و لا بعدمها في وجوب الصّلاة، لانّ الانسان بالنّظر الى الحرّيّة في وجوب الصّلاة عليه غير مشروط بالحرّيّة و لا بعدمها فهو لا بشرط بالقياس اليها.
و يسمّى هذا الاعتبار الثّالث (اللابشرط القسمي) في قبال (اللابشرط