إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع - المقريزي، تقي الدين - الصفحة ٣٣٦ - فصل في ذكر اجتهاد رسول اللَّه
الّذي يهيئ وضوءه لنفسه حتى يقوم من الليل [١].
و قال محمد بن حمير حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدريّ رضي اللَّه عنه قال: اشترى أسامة بن زيد بمائة دينار إلى شهر، فسمعت النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) يقول: «لا تعجبوا من أسامة المشتري إلى شهر، إن أسامة لطويل الإبل، و الّذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفراى لا يلتقيان حتى أقبض، و لا لقمت لقمة إلا ظننت أن لا أسيغها حتى أغصّ بها من الموت»، ثم قال: «يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، و الّذي نفسي بيده إنما توعدون لآت، و ما أنتم بمعجزين» [٢].
و قال ابن لهيعة عن أبي هريرة عن حيثر عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) كان يهريق الماء فيمسح التراب، فأقول: يا رسول اللَّه! الماء منك قريب، فيقول: «و ما يدريني لعلي لا أبلغه».
و خرج الإمام أحمد من حديث مسلم بن محمد بن زائدة، قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: ما رفع رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) رأسه إلى السماء إلا قال: «يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك» [٣].
و قال ابن المبارك: حدثنا الحسن بن صالح، عن منصور عن إبراهيم قال:
حدثنا أن النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) لم ير خارجا من الغائط قط إلا توضأ [٤].
و ذكر ابن عساكر من حديث محمد بن الحجاج عن محمد بن عبد الرحمن بن
[١] (المرجع السابق): ١/ ٣٦٩- ٣٧٠.
[٢] مسند أبي سعيد الخدريّ في (مسند أحمد): ٣/ ٣٦٧، يبدأ من الحديث رقم (١٠٦٠٢) إلى الحديث رقم (١١٥٢٩)، لم أجد من بينهم هذا الحديث.
[٣] (مسند أحمد): ٣/ ١٤٦، حديث رقم (٩١٣٩).
[٤] اختلف العلماء في موجب الوضوء: فقيل: يجب بالحدث وجوبا موسعا. و قيل: به و بالقيام إلى الصلاة معا، و رجحه جماعة من الشافعية. و قيل بالقيام إلى الصلاة حسب، و يدل له ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس مرفوعا: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. (المواهب اللدنية): ٤/ ٢٢- ٢٣.
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة عن أبي معاذ- و اسمه عطاء بن أبي ميمونة- قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) إذا خرج لحاجته أجيء و أنا غلام، معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. (فتح الباري): ١/ ٣٣٣، حديث رقم (١٥٠)، و أطرافه في (١٥١)، (١٥٢)، (٢١٧)، (٥٠٠).