الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٥١ - الثاني و الثمانون في تعارض رواية الكليني و الشيخ
الأئمّة الأطهار.[١]
لكن روى في التهذيب في باب صلاة الكسوف بسنده عن عليّ بن أبي عبد اللّه، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام.[٢] و عن الكافي عن عليّ بن عبد اللّه،[٣] و هو سهو؛ إذ المقصود بعليّ بن أبي عبد اللّه هو عليّ بن جعفر، و هو يروي عن أخيه موسى عليه السّلام كثيرا، كما روى عنه هنا أيضا.
و روى في الكافي في باب من أبواب كتاب الديات و القصاص عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال:
«إن قال الرابع: و همت ضرب الحدّ و أغرم الدية، و إن قال: تعمّدت قتل».[٤]
و روى عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل، رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: «يقتل الرابع و يؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية».[٥] ثمّ روى الروايتين المذكورتين في كتاب الشهادات في باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته.[٦]
إلّا أن يقال: إنّ ذكر الرواية في البابين المختلفين من باب المناسبة مع البابين ليس من باب التكرار غير المناسب.
و أمّا الترجيح بفتوى الشيخ فلم أظفر بالترجيح بفتوى الفقيه الواحد، و إن
[١] . رجال السيّد بحر العلوم ٣: ٣٣٠.
[٢] . التهذيب ٣: ١٥٤، ح ٣٢٩، باب صلاة الكسوف.
[٣] . الكافي ٣: ٤٦٣، ح ١، باب صلاة الكسوف. و فيه:« عن عليّ بن عبد اللّه».
[٤] . الكافي ٧: ٣٦٦، ح ٢، باب من كتاب الديات.
[٥] . الكافي ٧: ٣٦٦، ح ٣، باب من كتاب الديات.
[٦] . الكافي ٧: ٣٨٤، ح ٤- ٥، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته.