الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٠٣ - السادس و الخمسون في طريق الصدوق إلى الفضل بن أبي قرة
الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبد اللّه بن المغيرة،[١] فلا مانع عن حمل الإطلاق على الحسن بن عليّ بن فضّال، مع اقتضاء اشتهاره و كثرة رواياته لحمل الإطلاق عليه.
و روى في الاستبصار أيضا في باب وجوب الاستنجاء من البول و الغائط بسنده عن سعد، عن موسى بن الحسن و الحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.[٢]
و قيل: إنّ المقصود بالحسن بن عليّ هو الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة.[٣]
السادس و الخمسون [في طريق الصدوق إلى الفضل بن أبي قرّة]
أنّه قد ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه أنّ ما كان فيه عن الفضل بن أبي قرّة السمندي، فهو مرويّ عن أبيه رضى اللّه عنه، عن عليّ بن الحسين السعد ابادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن شريف بن سالم التفليسي، عن الفضل بن أبي قرّة السمندي.[٤]
ثمّ ذكر بعد فصل طويل أنّ ما كان فيه عن الفضل بن أبي قرّة السمندي الكوفي، فهو مرويّ عن محمّد بن موسى المتوكّل رضى اللّه عنه، عن عليّ بن الحسين السعد ابادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن شريف بن سابق التفليسي،
[١] . اختاره العلوي العاملي في مناهج الأخيار ١: ٩٣.
[٢] . الاستبصار ١: ٥٤، ح ١٥٧، باب وجوب الاستنجاء من البول و الغائط.
[٣] . انظر مناهج الأخيار ١: ٨٠.
[٤] . الفقيه ٤: ٨١، من المشيخة، و فيه« سابق» بدلا عن« سالم».