الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٤٩ - الرابع و العشرون الإرسال على الوجه غير المتعارف
همام».[١]
و كذا ما رواه في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من زيادات الطهارات،[٢] و باب أوقات الصلاة و علامة كلّ وقت منها.[٣]
و في الاستبصار في باب وقت المغرب و العشاء الآخرة عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام إسماعيل بن همام.[٤]
و كذا ما رواه في التهذيب في زيادات النكاح[٥] و في الاستبصار في باب الرجل يتزوّج امرأة هل يجوز أن يزوّج ابنه ابنتها من غيره أم لا؟ عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام.[٦]
الرابع و العشرون [الإرسال على الوجه غير المتعارف]
أنّه روى في الاستبصار في باب الصبيّ يحجّ به ثمّ يبلغ، هل يجب عليه حجّة الإسلام أم لا؟ عن الشيخ المفيد، عن ابن قولويه، عن الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد إلى آخره،[٧] ثمّ روى عنه، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد.[٨]
[١] . الفقيه ٤: ٩٣، من المشيخة.
[٢] . التهذيب ١: ٤٥١، ح ١٤٦٨، باب الزيادات في تلقين المحتضرين.
[٣] . التهذيب ٢: ٣٠، ح ٨٩، باب أوقات الصلاة و علامة كلّ وقت منها.
[٤] . الاستبصار ١: ٢٦٤، ح ٩٥٤، باب وقت المغرب و العشاء الآخرة.
[٥] . التهذيب ٧: ٤٥٣، ح ١٨١٢، باب الزيادات في فقه النكاح.
[٦] . الاستبصار ٣: ١٧٥، ح ٦٣٥، باب الرجل يتزوّج امرأة.
[٧] . الاستبصار ٢: ١٤٦، ح ٤٧٦، باب الصبيّ يحجّ به.
[٨] . الاستبصار ٢: ١٤٦، ح ٤٧٧، باب الصبيّ يحجّ به.